تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
عن الدرجة المتأخّرة ، كالولد عن ولد الولد ، وكالأخ عن ولد الأخ . وأما حجب النقصان - أيما يمنع عن بعض الإرث - فأمور : الأوّل : قتل الخطأ وشبه العمد « 1 » ، فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية دون غيرها من التركة . الثاني : أكبر الأولاد الذكور ، فإنّه يمنع باقي الورثة عن خصوص الحبوة « 2 » ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً . الثالث : الولد مطلقاً - ذكراً كان أو أنثى ، منفرداً أو متعدّداً ، بلا واسطة أو معها - فإنّه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى ؛ أيالنصف والربع . الرابع : الوارث مطلقاً - النسبي والسببي ، ذكراً كان أو أنثى ، متّحداً أو متعدّداً فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما ؛ أيالنصف أو الربع أو الثمن ، فمع زيادة التركة عن الفريضة تردّ إلى غيرهما . نعم لو كان الوارث منحصراً بالزوج والإمام عليه السلام ، يرث الزوج النصف فريضة ويردّ عليه النصف الآخر ، بخلاف ما لو كان منحصراً « 3 » بالزوجة والإمام عليه السلام ، فإنّ الربع لها والبقيّة له عليه السلام . الخامس : نقص التركة عن السهام المفروضة ، فإنّه يمنع البنت الواحدة والأخت الواحدة للأب والامّ أو للأب عن فريضتهما ، وهي النصف ، وكذا يمنع البنات المتعدّدة والأخوات المتعدّدة من الأب والامّ أو من الأب عن فريضتهم ، وهي الثلثان ، فلو كان للميّت بنت واحدة وأبوان وزوج ، أو بنات متعدّدة وأبوان وزوج ، يردّ النقص على البنت أو البنات ، وكذا في سائر الفروض . السادس : الأخت من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الإخوة من الامّ عن ردّ ما زاد على فريضتهم ، وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الأخ الواحد الامّي أو
هامش
( 1 ) - على ما مرّ من التفصيل بينهما وعلى التفصيل في شبه العمد أيضاً في تعليقة المسألة الأولى من موانع الإرث القتل . ( 2 ) - على القول باختصاص الحبوة به على نحو الوجوب أمّا على القول باختصاصها به عيناً لاقيمةً على نحو الاستحباب كما هو المختار فإنّه غير مانع ( 3 ) - بل فيه أيضاً ، كما مرّ في المسألة الثانية من موانع الإرث الكفر
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 377 | الشيخ يوسف الصانعي