تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وبين المنتسبين إليهما ، وإن كان من أحدهما دون الآخر ، - كما كان الفعل من أحدهما شبهة - لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ، ولابينه وبين المنتسبين إليه . ( مسألة 1265 ) : لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا ، كولده وزوجته ونحوهما ، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً ، وبينه وبين المنتسبين إليه . ( مسألة 1266 ) : المتولّد من الشبهة كالمتولّد من الحلال ، يكون التوارث بينه وبين أقاربه ؛ أباً كان أو امّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات . ( مسألة 1267 ) : لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا ، كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما . ( مسألة 1268 ) : نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث ؛ لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام ؛ حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل . ( مسألة 1269 ) : نكاح سائر المذاهب - غير الاثني عشري - لا يمنع من التوارث لو وقع