وإن دخل بها ، ولا على اليائسة ؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها .
( مسألة 1139 ) : يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة « 1 » قبلًا أو دبراً « 2 » وإن لم ينزل ، بل وإن كان مقطوع الأنثيين .
( مسألة 1140 ) : يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة وخمسين في غيرها « 3 » ، والأحوط مراعاة الستّين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير ، وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها .
( مسألة 1141 ) : لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس ، ورأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست ، أكملت العدّة بشهرين أو شهر ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرين ثمّ يئست ، أتمّت ثلاثة .
( مسألة 1142 ) : المطلّقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها ، وتنقضي بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل ؛ سواء كان تامّاً أو غيره ولو كان مضغة أو علقة « 4 » إن تحقّق أنّه حمل .
( مسألة 1143 ) : إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته ، فلو كانت حاملًا من زناً قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع الحمل لا أثر له أصلًا . نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لابالزوج ، فوضعه سبب لانقضاء العدّة بالنسبة إليه ، لا الزوج المطلّق .
( مسألة 1144 ) : لو كانت حاملًا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلّابوضعهما ، فللزوج الرجوع
هامش
( 1 ) - بل يتحقّق بالمسمّى والصدق ، كما مرّ
( 2 ) - على الأحوط ، وإن كان عدم ترتّب العدّة عليه لا يخلو من وجه
( 3 ) - بل فيها أيضاً على الأقوى إذا انقطع الدم بالمرّة أو حصل لها الشكّ فيما تراه أنّه دم حيض أو غيره ؛ فإنّه أمارة مطلقاً من دون فرق بين القرشية وغيرها ، وأمّا إذا تيقّن بأنّ الدم الذي تراه بعد بلوغها خمسين سنة هو الدم الحيض الذي كانت تراه قبل الخمسين ، لمتكن يائسة ؛ لعدم حجّية الأمارة مع العلم بالخلاف
( 4 ) - بل نطفة