تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
( مسألة 1088 ) : لو زاد على نفقته شيء ولم تكن عنده زوجة ، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر وحرج شديد ، أو مظنّة فساد دينيّ ، فله أن يصرفه في التزويج وإن لم يبق لقريبه شيء ، وإن لم يكن كذلك فالأحوط « 1 » صرفه في إنفاق القريب ، بل لا يخلو وجوبه من قوّة . ( مسألة 1089 ) : لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه ، وجب عليه التوسّل إلى تحصيله بأيّ وسيلة مشروعة حتّى الاستعطاء والسؤال ، فضلًا عن الاكتساب اللائق بحاله ، ولو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه ، فلا ينبغي الإشكال في أنّه يجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله وشأنه ، ولا يجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال . نعم لا يبعد وجوب الاقتراض ؛ إذا أمكن من دون مشقّة ، وكان له محلّ الإيفاء فيما بعد ، وكذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين . ( مسألة 1090 ) : لا تقدير في نفقة الأقارب ، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن ؛ مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان ؛ حسب ما مرّ في نفقة الزوجة . ( مسألة 1091 ) : لا يجب إعفاف من وجبت نفقته - ولداً كان أو والداً - بتزويج أو إعطاء مهر له ؛ وإن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته عليه وعلى بذل الصداق ، خصوصاً في الأب . ( مسألة 1092 ) : يجب على الولد نفقة والده ، دون أولاده لأنّهم إخوته ، ودون زوجته . ويجب على الوالد نفقة ولده وأولاده ، دون زوجته . ( مسألة 1093 ) : لا تقضى نفقة الأقارب ، ولايتداركها لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق ، ولا تستقرّ في ذمّته ، بخلاف الزوجة كما مرّ . نعم لو لم ينفق عليه لغيبته ، أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ، ورفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم ، فأمره بالاستدانة
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى جواز الصرف في التزويج ؛ لأنّ نفقة الأقارب واجبة مواساةً لهم لا إيثاراً ، عليه ، ومن الظاهر عدم صدقها مع الحاجة إلى التزويج وإن لم‌يصل إلى مرتبة العسر والحرج ، فضلًا عن الشديد منه ، بل ويكفى في جوازه نفس استحبابه شرعاً والأمر به تأكيداً