تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

كتاب الأطعمة والأشربة

والمقصود من هذا الكتاب : بيان المحلّل والمحرّم من الحيوان وغير الحيوان .

القول في الحيوان

( مسألة 535 ) : لا يؤكل من حيوان البحر إلّاالسمك والطير في الجملة ، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّى ما يؤكل مثله في البرّ كبقره على الأقوى « 1 » . ( مسألة 536 ) : لا يؤكل من السمك إلّاما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت ، فإنّه - على ما ورد فيه - حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شيء فيذهب فلسها ، ولذا لو نظرت إلى أصل اذنها وجدته فيه . ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور ، فيحلّ جميعها صغيرها وكبيرها من البزّ والبنّي والشبّوط والقطّان والطيرامي والإبلاميّ وغيرها ، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل ، كالجرّي والزمّار والزهو والمارماهي وغيرها . ( مسألة 537 ) : الإربِيان - المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب « الرُّوبيان » - من جنس السمك الذي له فلس ، فيجوز أكله . ( مسألة 538 ) : بيض السمك يتبعه ، فبيض المحلّل حلال وإن كان أملس ، وبيض المحرّم
هامش
( 1 ) - الأقوائية ممنوعة ، وحلّية ما يؤكل مثله في البرّ ، بل حلّية ما في البحر مطلقاً غير ما لا يؤكل مثله في البرِّ غير بعيد ، بل لا تخلو عن وجه وقوّة