تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
إلى المسلمين غلبة السكّان القاطنين ؛ بحيث ينسب عرفاً إليهم ولو كانوا تحت سلطة الكفّار . كما أنّ هذا هو المدار في بلد الكفّار . ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفّار . ( مسألة 534 ) : لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً ، أو مخالفاً يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ، ويستحلّ ذبائح أهل الكتاب ، ولايراعي الشروط التي اعتبرناها في التذكية . وكذا لا فرق بين كون الآخذ موافقاً مع المأخوذ منه في شرائط التذكية - اجتهاداً أو تقليداً - أو مخالفاً معه فيها ؛ إذا احتمل الآخذ تذكيته على وفق مذهبه ، كما إذا اعتقد الآخذ لزوم التسمية بالعربيّة ، دون المأخوذ منه إذا احتمل أنّ ما بيده قد روعي فيه ذلك ؛ وإن لم يلزم رعايته عنده . واللَّه العالم .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 149 | الشيخ يوسف الصانعي