تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
العلم بوقت الأداء تفصيلًا . وأمّا الكفّارات البدنيّة فلايجزي فيها التوكيل ، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلّاعن الميّت . ( مسألة 474 ) : الكفّارات الماليّة بحكم الديون ، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال ، وأمّا البدنيّة فلا يجب على الورثة أداؤها ولا إخراجها من التركة ؛ ما لم يوص بها الميّت ، فتخرج من ثلثه . نعم في وجوبها على الوليّ وهو الولد الأكبر احتمال قويّ « 1 » فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام ، وأمّا لو تعيّن عليه غيره - بأن كانت مرتّبة وتعيّن عليه الإطعام - فلا يجب على الوليّ ، ولو كانت مخيّرة وكان متمكّناً من الصيام والإطعام ، فلو أمكن الإخراج من التركة تخرج منها ، وإلّا فالأحوط على الوليّ الصيام لو تلفت التركة أو أبى الورثة عن الإطعام .
هامش
( 1 ) - بل ضعيف جدّاً ؛ فإنّه : « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » . ( الأنعام ( 6 ) : 164 )