( مسألة 463 ) : التسليم إلى المسكين تمليك له ، فيملك ما قبضه ويفعل به ما شاء ، ولايتعيّن عليه صرفه في الأكل .
( مسألة 464 ) : يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بالتسليم ، فيعطى الصغير مدّاً من الطعام كالكبير وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه . وكذلك إن كان بنحو الإشباع إذا اختلط الصغار مع الكبار ، فإذا أشبع عائلة أو عائلات مشتملة على كبار وصغار أجزأ مع بلوغهم ستّيناً ، وإن كان الصغار منفردين فاللازم « 1 » احتساب اثنين بواحد ، بل الأحوط « 2 » احتسابهم كذلك مطلقاً . والظاهر أنّه لا يعتبر في إشباعهم إذن الوليّ « 3 » .
( مسألة 465 ) : لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة ولو مع الاختيار ؛ من غير فرق بين الإشباع والتسليم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان ، جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين في ثلاثين يوماً ، أو تسليم ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم وإن وجد غيرهم .
( مسألة 466 ) : لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره ، وإن تعذّر انتظر . ولو وجد بعض العدد كرّر على الموجود حتّى يستوفي المقدار ، ويقتصر في التكرار على جميع الموجودين ، فلو تمكّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات ، ولا يجوز التكرار على خمسة
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال ؛ لأنّه لم أقف على رواية تدلّ على هذا التفصيل ، وموثّقة غياث وإن كانت تدلّ على احتساب الصغيرين بكبير إلّاأنّ مقتضى إطلاقها الاحتساب منفردين كانوا أو منضمّين
( 2 ) - الذي لا يخلو عن قوّة ، وفاقاً لابن حمزة في « الوسيلة » ؛ لإطلاق موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : لايجزى طعام الصغير في كفّارة اليمين ولكن صغيرين بكبير ، ولإشعار موثّق السكوني ، بل ظهوره فيه عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً عليه السلام قال : « من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً فليزوّد الصغير بقدر ما أكل الكبير » . ( وسائل الشيعة 22 : 387 / 1 و 2 )
والتمسّك بمفهوم الموثّقة لكون الصغار كالكبار في غير كفّارة اليمين كما ترى ؛ لعدم ثبوت كونه للتقييد بما هو هو ، ولكون مصرف كفّارته وكفّارة غيره في الكتاب « المسكين »
( 3 ) - الظهور محل تأمّل وإشكال ، والأحوط الإذن