كاليمين ؛ يُعتبر فيه أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دُنياً ، ولا يُعتبر فيه الرجحان ، فضلًا عن كونه طاعة ، فلو عاهد على فعل مباح لزم ، ولو عاهد على فعل كان تركه أرجح ، أو على ترك أمر كان فعله أولى - ولو من جهة الدنيا - لم ينعقد ، ولو لم يكن كذلك حين العهد ثمّ طرأ عليه ذلك انحلّ .
( مسألة 1 ) : مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفّارة ، والأظهر أنّ كفّارتها كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 119
مساهمون: الشيخ يوسف الصانعي
ص١١٩