تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( مسألة 431 ) : لو نذر صوم كلّ خميس - مثلًا - فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار - من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر - أفطر ، ويجب عليه القضاء على الأقوى في غير العيدين والسفر ، وعلى الأحوط فيهما وإن لا يخلو من قوّة بالنسبة إلى العيدين . ( مسألة 432 ) : لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً ، يجب قضاؤه مع الكفّارة . ( مسألة 433 ) : لو نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر وإن كان غير ضروريّ ، ويفطر ثمّ يقضيه ولا كفّارة عليه . ( مسألة 434 ) : لو نذر زيارة أحد الأئمّة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم ، ويكفي الحضور والسلام على المزور ، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع عدم ذكرهما فيه . وإن عيّن إماماً لم يجز غيره وإن كانت زيارته أفضل ، كما أنّه لو عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه ، وإن عيّن للزيارة زماناً تعيّن ، فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكفّارة ، والأقوى عدم وجوب القضاء . ( مسألة 435 ) : لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً ، انعقد مع القدرة وعدم الضرر ، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقاً ولم يعيّن الوقت أعاد ماشياً ، وإن عيّن وقتاً وفات عمداً حنث وعليه الكفّارة ، والأقوى عدم وجوب القضاء ، وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعضه . ( مسألة 436 ) : ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر ، أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ؛ ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه . ولو انحصر الطريق في البحر ، فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد ، إلّاإذا كان مراده فيما يمكن المشي ، فيجب في سائر الطريق . وإن طرأ ذلك بعد النذر ، فإن كان مطلقاً وتوقّع المكنة من طريق البرّ والمشي منه فيما بعد انتظر ، وإن كان معيّناً وطرأ ذلك في الوقت ، أو مطلقاً ولم يتمكّن مطلقاً ، سقط عنه ولا شيء عليه . ( مسألة 437 ) : لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون بعض ، فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض ، والأحوط الأولى سياق