العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها على الأظهر .
وما اجتمع فيه الأمران : كفّارة حنث اليمين ، وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب ، وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيّراً بينها ، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام « 1 » .
وأمّا كفّارة الجمع : فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً « 2 » ، وكفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط « 3 » ، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً .
( مسألة 448 ) : لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها ، أو جزّ بعضه بما يصدق عرفاً أنّها جزّت شعرها ، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره ، وبين القريب والبعيد . والأقوى « 4 » عدم إلحاق الحلق والإحراق به وإن كان أحوط ، سيّما في الأوّل .
( مسألة 449 ) : لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه ، بل يكفي مسمّاه . نعم الظاهر أنّه يعتبر فيه الإدماء ، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء ، ولابشقّ ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ، ولابجزّ شعره ، ولابشقّ ثوبه ؛ على غير ولده وزوجته . نعم لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى . وفي شموله لولد الولد تأمّل ،
هامش
( 1 ) - متتابعات على الأحوط
( 2 ) - فيما لميقتصّ منه ، فالكفّارة مختصّة بصورة عدم القصاص ، فلا كفّارة معه
( 3 ) - الأقوى
( 4 ) - الأقوائية ممنوعة ، بل الإلحاق لا يخلو من وجه وقوّة ؛ قضاءً لإلغاء الخصوصية وعدم الفرق بينهما وبين الجزّ عند الجزع من المصيبة وإظهارها ، هذا على القول بوجوب الكفّارة فيه ، وأمّا على المختار من عدم وجوبها فيه فالأمر سهل ، وعدمها فيهما أوضح