نقص بالقلع ، كما أنّ للغارس قلعه ، وعليه طمّ الحفر ونحو ذلك ممّا حصل بالغرس ، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء ولو بلا اجرة .
( مسألة 2113 ) : بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها ؛ بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع ، يشتركان في الأصول : إمّا بشرائها بالشركة ؛ ولو بأن يوكّل صاحب الأرض الغارس ؛ في أنّ كلّ ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما ، ثمّ يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها - في مدّة معيّنة - بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة أو بنصف عينها . أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الأصول - مثلًا - إن كانت من أحدهما ، ويجعل العوض - إذا كانت لصاحب الأرض - الغرس والخدمة إلى مدّة معيّنة ؛ شارطاً على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى تلك المدّة ، وإذا كانت من الغارس ، يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدّة معيّنة ؛ شارطاً على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدّة .
( مسألة 2114 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار - في الأراضي الخراجيّة - على المالك ، إلّاإذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما .
( مسألة 2115 ) : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلّابإذن المالك « 1 » ، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى - للمالك مع شخص ثالث - بعد فسخ الأولى ، فلايستحقّ العامل الأوّل شيئاً . نعم يجوز للعامل تشريك غيره في العمل على الظاهر .
هامش
( 1 ) - مساقاةً وإلّا تكون صحيحة ؛ قضاءً للعمومات والإطلاقات ، كما مرّ وجهها مراراً