كتاب المُساقاة
وهي المعاملة على أصول ثابتة ؛ بأن يسقيها مدّة معيّنة بحصّة من ثمرها . وهي عقد يحتاج إلى إيجاب - كقول صاحب الأصول : « ساقيتك » ، أو « عاملتك » ، أو « سلّمت إليك » ، وما أشبه ذلك - وقبول نحو « قبلت » وشبهه . ويكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور بأيّ لغة كانت . والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي ، كما تجري فيها المعاطاة على ما مرّ في المزارعة .
ويعتبر فيها - بعد شرائط المتعاقدين : من البلوغ « 1 » ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، وعدم الحَجر لسفه فيهما ، ولفلس من غير العامل - أن تكون الأصول مملوكة عيناً أو منفعةً ، أو يكون المتعامل نافذ التصرّف لولاية أو غيرها ، وأن تكون معيّنة عندهما معلومة لديهما ، وأن تكون مغروسة ثابتة ، فلا تصحّ « 2 » في الفسيل قبل الغرس ، ولا على أصول غير ثابتة كالبطّيخ والخيار ونحوهما . وأن تكون المدّة معلومة مقدّرة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كالأشهر والسنين . والظاهر كفاية جعل المدّة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عيّن مبدأ الشروع « 3 » في السقي ، وأن تكون الحصّة معيّنة مشاعة بينهما مقدّرة بمثل النصف أو الثلث
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم اعتباره وكفاية الرشد ، كما مرّ
( 2 ) - لا يبعد الجواز ؛ للعمومات ، وإن لميكن من المساقاة المصطلحة ، بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع كذلك ، فإنّ مقتضى العمومات الصحّة بعد كونه من المعاملات العقلائية
( 3 ) - بل ، وإن لميعيّن المبدأ ؛ لأنّ المبدأ معلوم ، فإنّ سنة كلّ شيء بحسبه