تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
أقلّ الواجب « 1 » من صلاتها ؛ بحسب حالها : من البطء والسرعة ، والصحّة والمرض ، والحضر والسفر ، ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة ؛ بحسب تكليفها الفعلي - من الوضوء والغسل أو التيمّم - ولم تصلِّ ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة . بخلاف من لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار ، فإنّه لا يجب عليها القضاء . والأحوط القضاء لو أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة ؛ وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 202 ) : لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، ومع تركها القضاء . بل الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلّاللطهارة من الشرائط وأداء ركعة ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 203 ) : لو ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة مع تحصيل الشرائط ، فتركت فبان السعة ، وجب القضاء . ( مسألة 204 ) : لو طهرت في آخر النهار ، وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر ، صلّت العصر ، وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً . ولو أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر ، تجب عليها الصلاتان ، وإن تركتهما يجب قضاؤهما . وأمّا العشاءان فإن بقي من آخر الليل أقلّ من مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر ، يجب عليها خصوص العشاء ، وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً . ( مسألة 205 ) : لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما ، ثمّ تبيّن عدمها ؛ وأنّ وظيفتها خصوص الثانية ، صحّت ولا شيء عليها ، وكذا لو أتت بالثانية فتبيّن الضيق . ولو تركتهما وجب عليها قضاء الثانية ، وإن قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة ، صحّت ووجب إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . ( مسألة 206 ) : يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة « 2 » ، وتتوضّأ وقت كلّ صلاة ، وتجلس
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، وإن كان عدم وجوب القضاء - إذا لم‌تدرك الصلاة المتعارفة المشتملة على المستحبّات المتعارفة - لا يخلو عن وجه ( 2 ) - استحبابه في نفسه غير ثابت ، لكن من حيث النظافة مطلوب
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 58 | الشيخ يوسف الصانعي