أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها ، فيحرم الوطء عند إخبارها به ، ويجوز عند إخبارها بارتفاعه .
( مسألة 191 ) : لا فرق في حرمة الوطء بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة .
( مسألة 192 ) : إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ، بل وقبل غسل فرجها ؛ وإن كان الأحوط اجتنابه قبله .
ومنها : ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط « 1 » . وهي في وطء الزوجة : دينار في أوّل الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره . ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة .
وإنّما يوجب الكفّارة مع العلم بالحرمة وكونها حائضاً ، بل ومع الجهل عن تقصير في بعض الموارد على الأحوط .
( مسألة 193 ) : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره ثلثه الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، أو سبعة فيومان وثلث وهكذا .
( مسألة 194 ) : لو وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه ، أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده ، لا كفّارة عليه .
( مسألة 195 ) : لو اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج ، ففي ثبوت الكفّارة إشكال ، والأحوط ذلك .
( مسألة 196 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمعتبر قيمة وقت الأداء .
( مسألة 197 ) : تُعطى الكفّارة المذكورة لمسكين واحد ، كما تُعطى لثلاثة مساكين .
( مسألة 198 ) : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء لو وقع في أوقات مختلفة ، كما إذا وطئها في أوّله وفي وسطه وفي آخره ، فيكفّر بدينار وثلاثة أرباع الدينار ، وكذا لو تكرّر في وقت واحد مع تخلّل التكفير ، وأمّا مع عدمه ففيه قولان ، أحوطهما ذلك .
ومنها : بطلان طلاقها إن كانت مدخولًا بها « 2 » ، ولم تكن حاملًا ، وكان زوجها حاضراً ، أو
هامش
( 1 ) - وإن كان الأظهر عدم وجوبها وأ نّها مستحبّة
( 2 ) - في القبل دون الدبر