تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
أمّا المتعاقدان « 1 » : فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين : من البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر ؛ لفلس أو سفه ونحوهما . وأمّا العين المستأجرة : فيعتبر فيها أمور : منها : التعيين ، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ « 2 » . ومنها : المعلوميّة ، فإن كانت عيناً خارجيّة ؛ فإمّا بالمشاهدة ، وإمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها . وكذا لو كانت غائبة ، أو كانت كلّية . ومنها : كونها مقدوراً على تسليمها « 3 » ، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة ونحوها . ومنها : كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصحّ إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها ، كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها ، ولا ينفعها ولايكفيها ماء المطر ونحوه . وكذا ما لا يمكن الانتفاع بها إلّابإذهاب عينها ، كالخبز للأكل ، والشمع أو الحطب للإشعال . ومنها : كونها مملوكة أو مستأجرة ، فلا تصح إجارة مال الغير إلّابإذنه أو إجازته . ومنها : جواز الانتفاع بها ، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة . وأمّا المنفعة : فيعتبر فيها أمور : منها : كونها مباحة ، فلا تصحّ إجارة الدكّان لإحراز المسكرات أو بيعها ، ولا الدابّة والسفينة لحملها ، ولا الجارية المغنّية للتغنّي ونحو ذلك . ومنها : كونها متموّلة يبذل بإزائها المال عند العقلاء . ومنها : تعيين نوعها إن كانت للعين منافع متعدّدة ، فلو استأجر الدابّة يعيّن أنّها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى وغيرها . نعم تصحّ إجارتها لجميع منافعها ، فيملك المستأجر جميعها . ومنها : معلوميّتها : إمّا بتقديرها بالزمان المعلوم ، كسكنى الدار شهراً ، أو الخياطة أو
هامش
( 1 ) - على نحو مرّ فيه ( 2 ) - إذا كانا مختلفين في الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات ، وأمّا مع التساوي من جميع هذه الجهات فلا يبعد الحكم بالصحّة ( 3 ) - بل يكفي على الظاهر كفاية مقدورية التسلّم ، كما في البيع
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 557 | الشيخ يوسف الصانعي