تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
المتقدّمة فيه ، وكذا في إلحاق البستان والأراضي مع اشتراك الطريق بالدار ، فلايترك فيها أيضاً . ( مسألة 1838 ) : لو باع شيئاً وشِقصاً من دار ، أو باع حصّة مفروزة من دار مع حصّة مشاعة من أخرى صفقة واحدة ، كان للشريك الشفعة في الحصّة المشاعة بحصّتها من الثمن وإن كان الأحوط تحصيل المراضاة بما مرّ . ( مسألة 1839 ) : يشترط في ثبوت الشّفعة انتقال الحصّة بالبيع ، فلو انتقلت بجعلها صداقاً أو فدية للخلع أو بالصّلح أو الهبة فلا شفعة . ( مسألة 1840 ) : إنّما تثبت الشفعة لو كانت العين بين شريكين ، فلا شفعة إذا كانت بين ثلاثة وما فوقها ؛ من غير فرق على الظاهر بين أن يكون البائع اثنين من ثلاثة - مثلًا - فكان الشفيع واحداً وبالعكس . نعم لو باع أحد الشريكين حصّته من اثنين - مثلًا - دفعة أو تدريجاً ، فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع ، لا مانع من الشفعة للشريك الآخر ، فهل له التبعيض ؛ بأن يأخذ بها بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر ، أو لا ؟ وجهان ، بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من قوّة . ( مسألة 1841 ) : لو كانت الدار مشتركة بين الطلق والوقف ، وبيع الطلق ، لم يكن للموقوف عليه « 1 » - ولو كان واحداً ، ولا لوليّ الوقف - شفعة ، بل لو بيع الوقف في صورة صحّة بيعه ، فثبوتها لذي الطلق محلّ إشكال « 2 » . والأقوى عدم ثبوتها لو كان الوقف على أشخاص بأعيانهم وكانوا متعدّدين . ( مسألة 1842 ) : يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن ، فلا شفعة للعاجز عنه وإن أتى بالضامن أو الرهن ، إلّاأن يرضى المشتري بالصبر . بل يعتبر فيه إحضار الثمن عند الأخذ بها ، ولو اعتذر بأنّه في مكان آخر فذهب ليحضره ، فإن كان في البلد ينتظر ثلاثة أيّام ، وإن كان في بلد آخر ، ينتظر بمقدار يمكن - بحسب العادة - نقل المال
هامش
( 1 ) - بل له ولوليّ الوقف الشفعة ، كغيرهما مع الاتّحاد ( 2 ) - لكنّ الظاهر الثبوت مطلقاً