تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
تباع بجنسها ؛ وإن كان الأقوى عدم الإلحاق . نعم لا يجوز بيعها بمقدار منها على الأقوى . ( مسألة 1820 ) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه وبعده . ( مسألة 1821 ) : لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره ، وفي جواز الصلح عليه وجه ، وبيعه تبعاً للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط محلّ إشكال « 1 » . وأمّا بعد ظهوره وطلوع خُضرته فيجوز بيعه قصيلًا ؛ بأن يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل ؛ سواء بلغ أوان قصله ، أو لم يبلغ وعيّن مدّة لإبقائه ، وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله . ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّاإذا رضي البائع ، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه ، والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان . وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدّة بقائه وأرش نقصها على فرضه . ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكاً للمشتري ، أو للبائع ، أو هما شريكان ؟ وجوه ، والأحوط التصالح . وكما يجوز بيع الزرع قصيلًا يجوز بيعه من أصله ، لابعنوان كونه قصيلًا وبشرط أن يقطعه ، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل . ( مسألة 1822 ) : لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه ، ويجوز بعد انعقاده ؛ سواء كان حبّه بارزاً كالشعير أو مستوراً كالحنطة ، منفرداً أو مع أصوله ، قائماً أو حصيداً . ولا يجوز بيعه بحبٍّ من جنسه ؛ بأن يباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير على الأحوط ، وهذا يسمّى بالمحاقلة « 2 » . وفي شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وسنبل الشعير بالحنطة إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط ، خصوصاً في سنبل الشعير بالحنطة . والأقوى عدم جريان هذا الحكم في غيرهما - كالأرز والذرة وغيرهما - وإن كان جريانه أحوط . نعم الأقوى عدم جواز بيع كلّ منهما بمقدار حصل منه .
هامش
( 1 ) - وإن كان الجواز لا يخلو من وجه ( 2 ) - وإن كان الظاهر اختصاص عدم الجواز ، كالمزابنة بما كانت الحنطة والشعير من تلك السنابل ، وأمّا إذا كان من غيرها فلا دليل على عدم الجواز ، ومقتضى العمومات الجواز ، كما بيّنه المحقّق الأردبيلي في مجمعه أيضاً ، فراجع
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 539 | الشيخ يوسف الصانعي