تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
( مسألة 1814 ) : لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع : الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة ؛ سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد . وكذلك لو أدركت ثمرة بستان ، جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك . ( مسألة 1815 ) : لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين فالظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين ، فيجوز بيع المرّتين قبل الظهور . ( مسألة 1816 ) : لو باع الثمرة سنة أو أزيد ، ثمّ باع الأصول من شخص آخر ، لم يبطل بيع الثمرة ، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة . ولو كان جاهلًا كان له الخيار في الفسخ . وكذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولابموت مشتريها ، بل تنتقل الأصول في الأوّل إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة ، والثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري . ( مسألة 1817 ) : لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها ، فأصيبت بآفة سماوية أو أرضيّة قبل قبضها - وهو التخلية على وجه مرّ في باب القبض - كان من مال بائعها . والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما بالآفة . نعم لو كان المتلف شخصاً معيّناً كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل . ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري ، ولم يرجع إلى البائع . ( مسألة 1818 ) : يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر كالثلث والرّبع ، أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين ، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معيّن ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّل ، والأحوط التصالح في الثاني « 1 » . ( مسألة 1819 ) : يجوز بيع الثمرة - على النخل والشجر - بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع ؛ من النقود والأمتعة وغيرهما ، بل المنافع والأعمال ونحوهما . نعم لا يجوز بيع التمر على النخيل بالتمر ؛ سواء كان من تمرها ، أو تمر آخر على النخيل ، أو موضوعاً على الأرض ، وهذا يسمّى بالمزابنة « 2 » . والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها ، فلا
هامش
( 1 ) - وإن كان السقوط بحسابه كالأوّل لا يخلو من قوّة ( 2 ) - والظاهر اختصاص عدم الجواز بما كان من تمرها كما بيّنه « مجمع الفائدة والبرهان » بما لا مزيد عليه . ( مجمع الفائدة والبرهان 8 : 213 )