تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢

كتاب المكاسب والمتاجر

وهي أنواع كثيرة نذكر جلّها والمسائل المتعلّقة به في طيّ كتب

مقدّمة تشتمل على مسائل :

( مسألة 1657 ) : لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها على إشكال في العموم « 1 » ، لكن لا يترك الاحتياط فيها بالبيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع ، واجرة في الإجارة ، وعوضاً للعمل في الجعالة ، بل مطلق المعاوضة عليها ؛ ولو بجعلها مهراً ، أو عوضاً في الخلع ونحو ذلك ، بل لا يجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض . بل لا يجوز التكسّب بها « 2 » ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة ، كالتسميد في العذرة . ويستثنى من ذلك العصير المغليّ قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته ، والكافر « 3 » بجميع أقسامه ، حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى ، وكلب الصيد بل والماشية والزرع والبستان والدور . ( مسألة 1658 ) : الأعيان النجسة - عدا ما استثني - وإن لم يعامل معها شرعاً معاملة
هامش
( 1 ) - بل الجواز في غير الخمر لا يخلو من وجه ، كما أنّ عدمه في الخمر ممّا لا إشكال فيه . هذا في الحرمة التكليفية ، وأ مّا الوضعية ، أيالبطلان فمختصّة بما كانت منفعته المقصودة محرّمة ، وإلّا فمع المنفعة المحلّلة المقصودة له فالظاهر الصحّة ، ولا ينبغي الإشكال فيه كغيره ممّا له تلك المنفعة ( 2 ) - على الأحوط ، وإن كانت الصحّة فيها غير بعيدة ( 3 ) - أيالنجس منه على ما مرّ بيانه في النجاسات