عدم الانزجار فله رميه ، وكان الجناية هدراً .
( مسألة 1651 ) : لو اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه ، فلو رمى وجنى عليه ضمن .
( مسألة 1652 ) : لواطّلع علىالعورة فزجره ولم ينزجر ، فرماه فجنىعليه ، وادّعى عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه ، ولا شيء على الرامي في الظاهر .
( مسألة 1653 ) : لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات ، ولكن رآهنّ بالآلات الحديثة ، كان الحكم كالمطّلع من قريب ، فيجوز دفعه بما تقدّم ، والجناية عليه هدر .
( مسألة 1654 ) : لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها ، فالظاهر جريان حكم المطّلع بلا وسيلة ، لكن الأحوط عدمُ رميه والتخلّصُ بوجه آخر ، بل لا يترك الاحتياط .
( مسألة 1655 ) : الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ لايراهنّ الرائي .
( مسألة 1656 ) : للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله ، فلو تعيّبت أو تلفت - مع توقّف الدفع عليه - فلا ضمان ، ولو تمكّن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها ، فلو أضرّ ضمن .
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 481
مساهمون: الشيخ يوسف الصانعي
ص٤٨١