تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ما أخذه بحكمه سحتاً على تفصيل فيه . ( مسألة 1603 ) : لو دعا المدّعي خصمه للتحاكم عند الفقيه يجب عليه القبول . كما أنّه لو رضي الخصم بالترافع عنده لا يجوز للمدّعي الرجوع إلى غيره . ( مسألة 1604 ) : لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي فطلب الحاكم المدّعى عليه ، يجب عليه الحضور ، ولا يجوز التخلّف . ( مسألة 1605 ) : يجب كفاية على الحكّام الشرعيّة قبول الترافع ، ومع الانحصار يتعيّن عليه .

فصل في الدفاع

وهو على قسمين : أحدهما : الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته . ثانيهما : عن نفسه ونحوها .

القول في القسم الأوّل

( مسألة 1606 ) : لو غشي بلادَ المسلمين أو ثغورها عدوٌّ يُخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمعهم ، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس . ( مسألة 1607 ) : لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ، ولا إذن نائبه الخاصّ أو العامّ ، فيجب الدفاع على كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط . ( مسألة 1608 ) : لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم ، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة . ( مسألة 1609 ) : لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي ، المنجرّ إلى أسرهم السياسي والاقتصادي ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم ، يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية ، كترك شراء أمتعتهم ، وترك استعمالها ، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقاً .