( مسألة 1624 ) : لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم - مباشرة أو تسبيباً - يكون ضامناً ؛ جرحاً أو قتلًا أو مالًا ونحوها .
( مسألة 1625 ) : لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع ولو علم أنّه يصير مقتولًا ، فضلًا عمّا دونه ، وفضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ، وأمّا المال فلا يجب ، بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل ، فضلًا عن العلم به .
( مسألة 1626 ) : لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلّص به ، فلو هجم على حريمه وأمكن التخلّص بوجه غير القتال فالأحوط ذلك .
( مسألة 1627 ) : لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه ، وجبت المقاتلة ؛ ولو علم أنّ قتاله لا يفيد في الدفع ، ولا يجوز له الاستسلام ، فضلًا عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلك . وأمّا المال فلا يجب ، بل الأحوط الترك .
( مسألة 1628 ) : بعد تحقّق قصد المهاجم إليه - ولو بالقرائن الموجبة للوثوق - يجوز له الدفع بلا إشكال . فهل يجوز مع الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف ؟ الظاهر عدم الجواز مع الأمن من ضرره لو كان قاصداً لشدّة بطشه وقدرته ، أو إمكان الدفاع بوجه لو كان قاصداً له ، ومع عدمه ففيه إشكال .
( مسألة 1629 ) : لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله ، فدفعه فأضرّ به أو جنى عليه ، فتبيّن خطؤه كان ضامناً وإن لم يكن آثماً .
( مسألة 1630 ) : لو قصده لُصّ أو محارب فاعتقد خلافه ، فحمل عليه لا للدفع ، بل لغرض آخر ، فالظاهر عدم الضمان ولو قتله وإن كان متجرّياً .
( مسألة 1631 ) : لو هجم لصّان أو نحوهما كلّ على الآخر ، فإن كان أحدهما بادئاً والآخر مدافعاً ضمن البادئ ، ولا يضمن المدافع وإن كان لو لم يبتدئه ابتدأه ، وإن هجما فالظاهر ضمان كلّ منهما لو جنى على صاحبه ، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر وجنى عليه ضمن .
( مسألة 1632 ) : لو هجم عليه لصّ ونحوه ، لكن علم أنّه لا يمكنه إجراء ما قصده لمانع - كنهر أو جدار - كفّ عنه ، ولا يجوز الإضرار به جرحاً أو نفساً أو غيرهما ، ولو أضرّ
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 477
مساهمون: الشيخ يوسف الصانعي
ص٤٧٧