( مسألة 1595 ) : يجب كفاية على النوّاب العامّة القيام بالأمور المتقدّمة ؛ مع بسط يدهم وعدم الخوف من حكّام الجور ، وبقدر الميسور مع الإمكان .
( مسألة 1596 ) : يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء السياسات وغيرها ؛ من الحسبيّات التي من مختصّاتهم في عصر الغيبة مع الإمكان ، ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن .
( مسألة 1597 ) : لا يجوز التولّي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر ، فضلًا عن إجراء السياسات غير الشرعيّة ، فلو تولّى من قبله مع الاختيار فأوقع ما يوجب الضمان ضمن ، وكان فعله معصية كبيرة .
( مسألة 1598 ) : لو أكرهه الجائر على تولّي أمر من الأمور جاز إلّاالقتل وكان الجائر ضامناً ، وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمّل . نعم يلحق به بعض المهمّات ، وقد أشرنا إليه سابقاً .
( مسألة 1599 ) : لو تولّى الفقيه الجامع للشرائط أمراً من قبل والي الجور - من السياسات والقضاء ونحوها - لمصلحة ، جاز - بل وجب عليه - إجراء الحدود الشرعيّة ، والقضاء على الموازين الشرعيّة ، وتصدّى الحسبيات ، وليس له التعدّي عن حدود اللَّه تعالى .
( مسألة 1600 ) : لو رأى الفقيه أن تصدّيه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعيّة والسياسات الإلهيّة يجب عليه التصدّي ، إلّاأن يكون تصدّيه أعظم مفسدة .
( مسألة 1601 ) : ليس للمتجزّي شيء من الأمور المتقدّمة ، فحاله حال العامّي في ذلك على الأحوط . نعم لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق ، لا يبعد جواز تصدّيه للقضاء إذا كان مجتهداً في بابه ، وكذا هو مقدّم على سائر العدول في تصدّي الأمور الحسبيّة على الأحوط .
( مسألة 1602 ) : لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور « 1 » وقضاته ، بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط « 2 » ، ومع إمكان ذلك لو رجع إلى غيره ، كان
هامش
( 1 ) - إذا كان جورهم من باب غصب الخلافة وجعل أنفسهم بمنزلة الرسول وخليفة له صلى الله عليه وآله وسلم ، دون من لميكن كذلك من الحكّام والملوك والسلاطين
( 2 ) - يأتي الكلام فيه في كتاب القضاء في شرائط القاضي ، ويأتي منّا عدم شرطية الفقاهة