تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
( مسألة 1581 ) : لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه ، والتصرّف في أمواله - كفرشه وفراشه - جاز لو كان المنكر من الأمور المهمّة التي لا يرضى المولى بخلافه كيف ما كان ، كقتل النفس المحترمة ، وفي غير ذلك إشكال ؛ وإن لا يبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات . ( مسألة 1582 ) : لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل - ككسر كأسه أو سكّينه - بحيث كان من قبيل لازم المدافعة « 1 » فلا يبعد عدم الضمان ، ولو وقع الضرر على الآمر والناهي من قِبل المرتكب كان ضامناً وعاصياً . ( مسألة 1583 ) : لو كسر القارورة التي فيها الخمر - مثلًا - أو الصندوق الذي فيه آلات القمار ؛ ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع ، ضمن وفعل حراماً . ( مسألة 1584 ) : لو تعدّى عن المقدار اللازم في دفع المنكر ، وانجرّ إلى ضرر على فاعل المنكر ضمن ، وكان التعدّي حراماً . ( مسألة 1585 ) : لو توقّفت الحيلولة على حبسه في محلّ أو منعه عن الخروج من منزله جاز ، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر والأسهل فالأسهل ، ولا يجوز إيذاؤه والضيق عليه في المعيشة . ( مسألة 1586 ) : لو لم يحصل المطلوب إلّابنحو من الضيق والتحريج عليه ، فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعياً للأيسر فالأيسر .
هامش
( 1 ) - الجائزة المختصّة بمواردها التي أشرنا إليها في التعليقة على المسألة الثالثة