تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
( مسألة 1436 ) : لو نسي وترك الطواف الواجب - من عمرة أو حجّ أو طواف النساء - ورجع وجامع النساء ، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة ، والأحوط نحر الإبل ، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف ، والأحوط إعادة السعي « 1 » في غير نسيان طواف النساء ، ولو لم يتمكّن استناب . ( مسألة 1437 ) : لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم « 2 » ورجع ، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ .

القول في المبيت بمنى

( مسألة 1438 ) : إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة ، والواجب من الغروب إلى نصف الليل « 3 » . ( مسألة 1439 ) : يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها « 4 » على طوائف : منهم : من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة ، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد - كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها - لم يجب . ومنهم : من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً ؛ دبراً أو قبلًا ، أهلًا له أو أجنبيّةً ، ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما . ومنهم : من لم يفض من منى يوم الثاني عشر ، وأدرك غروب الثالث عشر « 5 » .
هامش
( 1 ) - وإن كان عدم لزوم إعادة السعي وكفاية إعادته فقط لا يخلو عن قوّة ؛ لسقوط شرطية الترتيب برفع النسيان وعدم العلم ( 2 ) - عن تقصير ، وإلّا ففي القاصر مرّ عدم وجوب الإعادة ولا البدنة ، فإنّه ملحق بالناسي ( 3 ) - بل لا يبعد الاجتزاء بالنصف الثاني وكونه أحد قدري الواجب ، كالنصف الأوّل ؛ فإنّ ظاهر خبر ابن ناجية ( وسائل الشيعة 14 : 257 / 20 ) وغيره جواز الخروج من منى أوّل الليل إذا كان يرجع إليها قبل النصف ، ويستفاد منها الاجتزاء بأحد النصفين ( 4 ) - مرّ الكلام فيه قبيل ذلك ( 5 ) - والغروب يتحقّق باستتار القرص ومواراته عن الأرض