تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
بالإحرام إلّاالنساء والطيب ، ولا يبعد حلّيّة الصيد أيضاً ، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه .

القول فيما يجب بعد أعمال منى

وهو خمسة : طواف الحج ، وركعتاه ، والسعي بين الصفا والمروة ، وطواف النساء ، وركعتاه . ( مسألة 1425 ) : كيفيّة الطواف والصلاة والسعي ، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلّافي النيّة ، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به . ( مسألة 1426 ) : يجوز بل يستحبّ - بعد الفراغ عن أعمال منى - الرجوعُ يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة ، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر ، ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر ، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه . ( مسألة 1427 ) : لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً ، ويجوز التقديم لطوائف : الأولى : النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر . الثانية : الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام ، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة . الثالثة : المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه . الرابعة : من يعلم أنّه لايتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة . ( مسألة 1428 ) : لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف ، - كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس ، أو سلم المريض ، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه - لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط . وأمّا الطائفة الأخيرة ، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة ، وإلّا فلايجزيهم « 1 » ، كمن اعتقد أنّ
هامش
( 1 ) - بل يجزيهم ؛ قضاءً للإتيان بالوظيفة الظاهرية الموجبة للإجزاء عقلًا وعقلاءً ، كما حقّقناه في محلّه