( مسألة 1440 ) : لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص :
الأوّل : المرضى والممرّضين لهم ، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة .
الثاني : من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة .
الثالث : الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل .
الرابع : أهل سقاية الحاج بمكة .
الخامس : من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر ، ولم يشتغل بغيرها إلّاالضروريّات ، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج ، وتجديد الوضوء وغيرها ، ولا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة ؛ حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط .
( مسألة 1441 ) : من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر ، يجب عليه الرجوع قبل نصفه ، وبات إلى الفجر على الأحوط « 1 » .
( مسألة 1442 ) : البيتوتة : من العبادات ، تجب فيها النيّة بشرائطها .
( مسألة 1443 ) : من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه « 2 » لكلّ ليلة شاة ؛ متعمّداً كان أو جاهلًا « 3 » أو ناسياً ، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس منهم ، والحكم في الثالث والرابع « 4 » مبنيّ على الاحتياط .
( مسألة 1444 ) : لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي ، وليس لذبحه محلّ خاصّ ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه .
( مسألة 1445 ) : من لم يكن تمام الليل في خارج منى ، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى
هامش
( 1 ) - على الأقوى
( 2 ) - مضافاً إلى الإثم للعامد
( 3 ) - مقصّراً ، دون القاصر والناسي
( 4 ) - بل في الأوّلين أيضاً ، وإن كان عدم الوجوب في جميع الأربعة لا يخلو من قوّة ، وكذا عدم الوجوب على من نام في طريق منى بعد الخروج عن حدود مكّة لا يخلو عن قرب ، لكن لا يترك الاحتياط