تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
التأخير لغده ، فضلًا عن أيّام التشريق إلّالعذر . ( مسألة 1227 ) : يشترط في حجّ التمتّع أمور : أحدها : النيّة ، أيقصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصحّ . ثانيها : أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها ، وأشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصحّ . ثالثها : أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة في سنة وبالحجّ في الأخرى ، لم يصحّ ولم يُجزِ عن حجّ التمتّع ؛ سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أم لا ، وسواء أحلّ من إحرام عمرته ، أو بقي عليه إلى العام القابل . رابعها : أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة « 1 » مع الاختيار ، وأمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية ، وأفضل مواضعها المسجد ، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم عليه السلام أو حجر إسماعيل عليه السلام . ولو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن . ولو أحرم من غيرها - اختياراً متعمّداً - بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجّه ، ولايكفيه العود إليها من غير تجديد ، بل يجب أن يجدّده فيها ؛ لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم . ولو أحرم من غيرها - جهلًا أو نسياناً - وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان ، ومع عدمه جدّده في مكانه . خامسها : أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد ، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يجز عنه . وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصحّ . ( مسألة 1228 ) : الأحوط « 2 » أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة ، ولو عرضته حاجة فالأحوط « 3 » أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ، ويرجع محرماً لأعمال
هامش
( 1 ) - من دون فرق بين الموجود في القديم والجديد الحادث ؛ فإنّ المعيار صدق مكّة ( 2 ) - لكنّ الأقوى عدم حرمة الخروج ( 3 ) - الأولى