تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
التقييد . وإن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى الأجرة المسمّاة ، وإلّا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة أخرى ويستحقّ الأجرة المسمّاة ، ولو أتى به مؤخّراً لايستحقّ الأجرة على الأوّل ؛ وإن برأت ذمّة المنوب عنه به ، ويستحقّ المسمّاة على الثاني إلّاإذا فسخ المستأجر ، فيرجع إلى اجرة المِثل . وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الإهمال ، وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل . ( مسألة 1187 ) : لو صدّ الأجير أو احصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال ، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة ، ويبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق ، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد ، ولا يجزي عن المنوب عنه ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم ، ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ، ويستحقّ الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدّم . ( مسألة 1188 ) : ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلّامع الشرط ، وكذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله . ( مسألة 1189 ) : إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل ؛ بمعنى الحلول في مقابل الأجل ، لا بمعنى الفوريّة « 1 » بشرط عدم انصراف إليها ، فحينئذٍ حالها حال البيع ، فيجوز للمستأجر المطالبة ، وتجب المبادرة معها . كما أنّ إطلاقها يقتضي المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن . ( مسألة 1190 ) : لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنّها لو زادت ليس له الاسترداد . ( مسألة 1191 ) : يملك الأجير الأجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها إلّابعد العمل ؛ لو لم يشترط التعجيل ، ولم تكن قرينة على إرادته ؛ من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه . ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عيناً أو ديناً ، ولو كانت عيناً فنماؤها للأجير . ولا يجوز
هامش
( 1 ) - إلّاإذا كانت الإجارة على حجّة الإسلام ، فيجب على الأجير الإتيان فوراً ففوراً ، كالمنوب عنه
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 387 | الشيخ يوسف الصانعي