تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
صاحبه دفعه إليه ولا خمس ، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم ، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة ، ولو جهل صاحبه ، أو كان في عدد غير محصور ، تصدّق بإذن الحاكم - على الأحوط « 1 » - على من شاء ما لم يظنّه بالخصوص ، وإلّا فلايترك الاحتياط بالتصدّق به عليه إن كان محلًاّ له . نعم لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور . ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلّص منه بالصّلح . ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ « 2 » . ( مسألة 1078 ) : لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره ، فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره ، إلّاأنّ الأحوط - مع إخراج الخمس - المصالحةُ عن الحرام مع الحاكم الشرعي - بما يرتفع به اليقين بالاشتغال - وإجراء حكم مجهول المالك عليه ، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم والمصالحة معه في المشكوك فيه ، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين . ( مسألة 1079 ) : لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس ، بل - حينئذٍ - لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه - حتّى في عدد محصور - تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي ، أو دفعه إليه . وإن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى القرعة . وإذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقلّ والأكثر ، أخذ بالأقلّ ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه . وإن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ . ولو كان مجهولًا أو معلوماً في غير محصور تصدّق به كما مرّ ، والأحوط - حينئذٍ - المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ والأكثر ، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار . ( مسألة 1080 ) : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العامّ ، فهو كمعلوم المالك ، ولا يجزيه إخراج الخمس . ( مسألة 1081 ) : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس ، وجب عليه بعد
هامش
( 1 ) - وإن كان عدم لزوم إذنه لا يخلو عن وجه ( 2 ) - بل الأحوط صرفه في مصرف سائر أقسام الخمس بقصد ما في الذمّة الذي لا يعلم أنّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالك
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 355 | الشيخ يوسف الصانعي