المرجّحات الخارجيّة ، كما يرجّح لمن يكون قوته من البُرّ الأعلى الدفع منه ، لا من الأدون أو الشعير .
القول في قدرها
وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن . والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ، وستّة بالمدني ، وهي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً وربع مثقال ، فيكون بحسب حُقّة النجف - التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثُلُث مثقال - نصفَ حُقّةٍ ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حمّصتين ، وبحسب حُقّة إسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - حُقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - نصف منّ إلّاخمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات .
القول في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد ، ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال ، والأفضل - بل الأحوط - التأخير إلى النهار ، ولو كان يصلّي العيد فلايترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته ، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها ، وإن لم يعزلها فالأحوط « 1 » عدم سقوطها ، بل يؤدّي ناوياً بها القُربة من غير تعرّض للأداء والقضاء .
( مسألة 1048 ) : لا يجوز تقديمها على شهر رمضان ، بل مطلقاً على الأحوط « 2 » . نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ، ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها .
( مسألة 1049 ) : يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس ، أو عزل
هامش
( 1 ) - فالأحوط الأقوى عدم سقوطها
( 2 ) - وإن كان الأقوى ؛ قضاءً لصحيحة الفضلاء ( وسائل الشيعة 9 : 354 / 4 ) جواز التقديم على وقتها في شهر رمضان ، وأ نّه في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره