تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وأربعين وهكذا ، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمّل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً ، وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل ، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ، وليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي ؛ حتّى فيما إذا كانت امّها معلوفة على الأقوى .

القول في الشرط الأخير

( مسألة ) : يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ، فلو كانت كذلك ولو في بعضه ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، والمرجع في صدق العوامل العرف .

بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة

( مسألة 970 ) : لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشابّ ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عُدّت منه ، أمّا لو كان النِّصاب بأجمعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة ، وأجزأت مريضة منها ، ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً ، فالأحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه ؛ من غير ملاحظة التقسيط ، وكذا لا تؤخذ الربّى - وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً - وإن بذلها المالك ، إلّا إذا كان النِّصاب كلّه كذلك ، ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدّة للأكل ، ولا فحل الضراب ، بل لايعدّ المذكورات من النِّصاب على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط عدّها منه . ( مسألة 971 ) : الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ، ما كمل له سنة « 1 » ودخل في الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز ، وهو أقلّ ما يراد منها ، ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس ، والإبل العراب والبخاتي . ( مسألة 972 ) : لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة ، كان له إخراج الزكاة من أيّها
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده ، فإنّ لهما تفسير آخر ، وأنّ الأوّل ما كمل السبعة والثاني ما كمل السنة
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 316 | الشيخ يوسف الصانعي