تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
أعلى منها بسنّ - كبنت اللبون - دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً « 1 » ، وإن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ولا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً على الأقوى . نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر « 2 » في شراء أيّهما شاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض . ( مسألة 964 ) : لايضمّ مال شخص إلى غيره ؛ وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يُعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور ، ولايفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما .

القول في السوم - أيالرعي -

( مسألة 965 ) : يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه - بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول - عرفاً فلا زكاة . نعم لا يقدح بمثل يوم أو يومين « 3 » ، بل عدم قدح أيّام قلائل - إذا كانت متفرّقة جدّاً - غير بعيد . ( مسألة 966 ) : لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها ، أو علّفها مالكها ، أو غيره من ماله ، أو من مال المالك بإذنه ، أولا . كما لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه ، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف
هامش
( 1 ) - ظاهر المتن الموضوعية لعشرين درهماً ، لكن عدم الموضوعية وكونه في الأخبار ، من باب التعارف في ذلك الزمان من مساواته لقيمة الشاتين غير بعيد ، فالمعيار قيمتهما ساوت للعشرين أم لا ، بل هو الظاهر المتفاهم عرفاً من المقابلة بينهما وبينه ، ومن عدم الخصوصية للعشرين درهماً بما هي هي ، بل إنّما يكون معتبراً في ذلك الزمان ؛ لكونه قيمة الشاتين فيه ؛ فإنّ للزمان والمكان دخل في الاستنباط ، كما ذكره الأستاذ الإمام الخميني قدس سره ، وسبقه الشهيد في « القواعد والفوائد » ، فتأ مّل جيّداً ( 2 ) - التخيّر محلّ إشكال ، بل منع ، فوجوب شراء بنت مخاض لا يخلو من قوّة ( 3 ) - بل يقدح بعض اليوم ، فضلًا عن اليوم واليومين . ففي « الشرائع » الذي هو قرآن الفقه : « فلابدّ من استمرار السوم جملة الحول ، فلو علّفها بعضاً - ولو يوماً - استأنف الحول عند استئناف السوم ، ولا اعتبار باللحظّة عادة