يُفسده ولو سهواً « 1 » ، وأمّا سائر ما ذكر من المحرّمات ، فالأحوط في صورة ارتكابها عمداً أو سهواً - وكذا اللمس والتقبيل بشهوة إذا وقعا سهواً - إتمام الاعتكاف ، وقضاؤه إن كان واجباً معيّناً ، واستئنافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين ، وإتمامه واستئنافه إن كان في اليوم الثالث . وإذا أفسده فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ، ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط ، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه ، وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين . وأمّا قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعيّة قضائه إشكال . وإنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب ؛ إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ ، وإلّا فلا قضاء ولا استئناف .
( مسألة 947 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة . وكذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف ، وأمّا معه فالأقوى عدم الكفّارة ، كما لا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط . وكفّارته ككفّارة شهر رمضان ؛ وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار .
( مسألة 948 ) : لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان .
وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال . وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان ، فإن لم تكن معتكفة فعليه كفّارتان : عن نفسه لاعتكافه وصومه ، وكفّارة عن زوجته لصومها . وكذا إن كانت معتكفة على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط كفّارة رابعة عن زوجته لاعتكافها ، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل ، وكفّارتان إن كان في النهار .
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدمه ، وعدم الفرق بينه وبين غيره ؛ قضاءً لعموم الرفع