تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
( مسألة 941 ) : لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال ؛ إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث وتلويث ، وقد مرّ حكم المسجدين ، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه . ( مسألة 942 ) : لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه ، فلا يبعد عدم بطلان « 1 » اعتكافه . وكذا لو جلس على فراش مغصوب ، كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلًا بالغصب أو ناسياً . ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب ، فإن أمكن التحرّز عنه وجب ، ولو عصى فلا يبعد الصحّة ، وإن لم يمكن فلايترك الاحتياط بالاجتناب عنه . ( مسألة 943 ) : لو طال الخروج في مورد الضرورة - بحيث انمحت صورة الاعتكاف - بطل . ( مسألة 944 ) : يجوز للمعتكف أن يشترط - حين النيّة - الرجوع عن اعتكافه متى شاء ؛ حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة ، كقدوم الزوج من السفر ، ولايختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات ، فهو بحسب شرطه إن عامّاً فعامّ وإن خاصّاً فخاصّ . وأمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحلّ إشكال بل منع . ويصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره ؛ بأن يقول : للَّه‌عليّ أن أعتكف ؛ بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلًا ، فيجوز الرجوع ، ولايترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء . ولا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضاً ، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولابعدها ، ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه .
هامش
( 1 ) - الأقوى فيه وفي تاليه البطلان