تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
زكاة ماله ، كما يُستحبّ « 1 » له إخراج زكاة غلّاته . وأمّا مواشيه فلا تتعلّق بها على الأقوى . والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول ، وفي غيره قبل وقت التعلّق . ثانيها : العقل ، فلا تجب في مال المجنون ، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه ، وحال التعلّق في غيره ، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه ، بخلاف النوم ، بل والسُّكر والإغماء على الأقوى . نعم إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشكال « 2 » . ثالثها : الحرّيّة ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه . رابعها : الملك ، فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّابعد قبضهما ، ولا في الموصى به إلّا بعد الوفاة والقبول ؛ لاعتباره في حصول الملكيّة للموصى له على الأقوى . خامسها : تمام التمكّن من التصرّف ، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصّاً ، ولا في نمائه إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد ، ولا في المرهون وإن أمكن فكّه « 3 » ، ولا في المجحود وإن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين ، ولا في المسروق ، ولا في المدفون الذي نسي مكانه ، ولا في الضالّ ، ولا في الساقط في البحر ، ولا في الموروث عن غائب ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه . سادسها : بلوغ النِّصاب ، وسيأتي تفصيله إن شاء اللَّه تعالى . ( مسألة 950 ) : لو شكّ في البلوغ حين التعلّق ، أو في التعلّق حين البلوغ ، لم يجب الإخراج ، وكذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقاً بالجنون ، ولو كان مسبوقاً بالعقل وشكّ في طروّ الجنون حال التعلّق وجب الإخراج « 4 » .
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، والأحوط الترك ( 2 ) - وإن كان الأقوى القطع في زمان قصير إلّاأن يكون آناً مّا ( 3 ) - الزكاة فيه مع إمكان الفكّ وفي المجحود مع التمكّن من انتزاعه بالبيّنة أو اليمين ، وفي الدين إذا تمكّن من استيفائه لا يخلو من قوّة ( 4 ) - فيما إذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان حدوث الجنون ، وأ مّا مع العلم بحدوث الجنون والشكّ في سبق التعلّق وتأخّره ، وكذا مع الجهل بالتاريخين ، فالأصل عدم الوجوب ، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأ نّها الجنون أو العقل كذلك