تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
( مسألة 951 ) : يُعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول في تمام الحول ، فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع ، انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد . وفيما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشكال ، والأقوى ذلك ، والأحوط العدم . ( مسألة 952 ) : ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة ، إلّافي مثل الخيار المشروط بردّ الثمن ؛ ممّا تكون المعاملة مبنيّة على إبقاء العين ، فلو اشترى نِصاباً من الغنم ، وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد ، لا من حين انقضائه . ( مسألة 953 ) : لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ ؛ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه . وأمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه . ( مسألة 954 ) : زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده ، وليس على المقرض والدائن شيء قبل أن يستوفي طلبه ، فلو لم يستوفه ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه « 1 » . ( مسألة 955 ) : لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب ، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً ، فقد استقرّ وجوب الزكاة ، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن ، ولو تمكّن بعدما لم يكن متمكّناً وقد مضى عليه سنون جرى في الحَول من حينه . واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين محلّ إشكال « 2 » ، فضلًا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة . ( مسألة 956 ) : لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع ، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ حصّته النصاب .
هامش
( 1 ) - بل تجب عليه ؛ قضاءً لعمومات الزكاة وإطلاقاتها ، وكذا إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ، والظاهر أنّ منشأ عدم الوجوب في المتن زعم عدم الملك الذي هو من الشرائط ، لكن فيه أنّ الملك حاصل بالنسبة إلى الذمّة ، فإنّه قد يتعلّق بالعين وقد يتعلّق بالذمّة ، وأخبار الشرطية لاتدلّ على أزيد من الملكية مطلقاً في مثل الموهوب والموصى به قبل القبض ( 2 ) - لكنّه غير تامّ ، والاستحباب فيما تمكّن بعد مضيّ سنة ثابت ، فضلًا عن مضيّ السنين . ويدلّ عليه مرسلة عبداللَّه بن بكير ؛ لما فيه من الجملة الخبرية الغير الظاهرة في الوجوب ، وبه يجمع بينها وبين ما دلّ على عدم الوجوب مطلقاً ، هذا مضافاً إلى مطلوبية البرّ
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 309 | الشيخ يوسف الصانعي