تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
غسل ذلك اللحم أيضاً وإن كان اتّصاله بجِلدة رقيقة . ( مسألة 84 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ ؛ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ، وإلّا فلا . ( مسألة 85 ) : ما يعلو البشرة - مثل الجُدريّ - عند الاحتراق ما دام باقياً ، يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر ، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعها بتمامها . ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق ، يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها . ( مسألة 86 ) : يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى « 1 » لابدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج ؛ حتّى لا يلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا في اليمنى ، إلّاأن يبقي شيئاً من اليسرى ليغسله باليمنى ؛ حتّى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء . ( مسألة 87 ) : يجب رفع ما يمنع وصول الماء ، أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته . ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائيّ . ولو شكّ في شيء أنّه حاجب وجب إزالته ، أو إيصال الماء إلى ما تحته . ( مسألة 88 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة ، لا يجب رفعه ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا . وأمّا الدواء الذي انجمد عليه ، فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ؛ يكفي غسل ظاهره « 2 » ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب . ( مسألة 89 ) : لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً - وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً - ما دام يصدق عليه غسل البشرة . وكذا مثل البياض
هامش
( 1 ) - لا حاجة إلى ذلك ؛ لأنّ الظاهر كون مجموع الغمس في الماء والإخراج منه غسلًا عرفاً ، فالماء الباقي على اليد في الوضوء الارتماسي ليس بماءٍ خارجي ، بل يكون ذلك الماء والبلّة ماء الوضوء ، هذا مع ما في تحقّق الغسل بالإخراج من الإشكال ( 2 ) - على وجوب غسل الجبيرة فيها ، وإلّا يكفي غسل البقيّة