تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
( مسألة 776 ) : لو لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ، بل الأحوط « 1 » ذلك في مثل بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم . ( مسألة 777 ) : لو شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه ، فيبقى على التمام في الذهاب ، وعلى القصر في الإياب ، إلّاإذا استلزم منه محذور ، كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ببطلان صلاته ، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في المكان المذكور ، وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصراً « 2 » . ( مسألة 778 ) : لو كان في السفينة ونحوها ، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ، ثمّ وصل إليه في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، أتمّها قصراً ، وصحّت صلاته إن كان معتقداً لإتمامها قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، وإلّا فإن وصل إليه قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، ومع الدخول فيها فمحلّ إشكال ، فالأحوط إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً ، أو تماماً ثمّ الإعادة قصراً . كما أنّه لو وصل إليه بعد الدخول في الركوع فمحلّ إشكال ، فلا يُترك الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً . ولو كان في حال العود ، وشرع في الصلاة بنيّة القصر قبل الوصول إلى الحدّ ، ثمّ وصل إليه في الأثناء ، أتمّها تماماً وصحّت .

القول في قواطع السفر

وهي أمور : أحدها : الوطن ، فينقطع السفر بالمرور عليه ، ويحتاج في القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ؛ سواء كان وطنه الأصلي ومسقط رأسه أو المستجدّ - وهو المكان الذي اتخذه
هامش
( 1 ) - في الاحتياط تأ مّل ، بل الظاهر عدم الاحتياج إلى التقدير وكفاية خفاء البيوت ( 2 ) - فعليه أن يؤخّر الصلاة إلى أن يحصل له العلم أو يجمع بينهما في ذلك المكان احتياطاً ؛ قضاءً للعلم الإجمالي الموجود حين الذهاب ، كما هو مفروض المتن على الظاهر ، وأ مّا إذا لم‌يلتفت إلى حاله في الإياب ، فعليه التمام في الذهاب والقصر في الإياب ؛ قضاءً للأصلين وعدم العلم الإجمالي المؤثّر في شيء منها ، أمّا في الذهاب فلأنّ المفروض عدمه ، وأ مّا في الإياب فلسقوط التكليف حال الذهاب بالإتيان تماماً ، عملًا بالاستصحاب