تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شغله السياحة ، ويمكن إدراجه في العنوان السادس . وكيف كان يجب عليهم التمام . ثامنها : وصوله إلى محلّ الترخّص ، فلايقصّر قبله . والمراد به : المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان ، أو يتوارى عنه فيه الجدران وأشكالها لا أشباحها . ولا يُترك الاحتياط في مراعاة حصولهما معاً « 1 » . ويعتبر أن يكون الخفاء والتواري المذكوران لأجل البعد لا عوارض اخر . ( مسألة 772 ) : كما أنّه يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده ، فهل يعتبر في السفر من محلّ الإقامة ومن محلّ التردّد ثلاثين يوماً أو لا ؟ فيه تأمّل « 2 » ، فلا يُترك مراعاة الاحتياط فيهما . ( مسألة 773 ) : كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص ، كذلك عند العود ينقطع حكم السفر « 3 » بالوصول إليه ، فيجب عليه التمام ، والأحوط مراعاة رفع الأمارتين ، والأحوط الأولى تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله ، والجمع بين القصر والتمام إن صلّى بعد الوصول إلى الحدّ . وأمّا بالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه ، فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا ؟ فيه إشكال ، فلا يُترك الاحتياط إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع . ( مسألة 774 ) : المدار في عين الرائي واذُن السامع وصوت المؤذّن والهواء هو المتوسّط المعتدل . ( مسألة 775 ) : الأقوى أنّ الميزان في خفاء الأذان : هو خفاؤه بحيث لايتميّز بين كونه أذاناً أو غيره ، وينبغي الاحتياط فيما إذا تميّز كونه أذاناً ، لكن لايتميّز بين فصوله ، وفيما إذا لم يصل إلى حدّ خفاء الصوت رأساً .
هامش
( 1 ) - وإن كان الاكتفاء بتحقّق أحدهما مع عدم العلم بتحقّق الآخر ، لا يخلو عن قوّة ( 2 ) - بل يكون معتبراً في محلّ الإقامة ، بل في محلّ التردّد ثلاثين يوماً أيضاً ، وكذلك الأمر بالوصول إلى حدّ الترخّص في المسألة التالية ، فلا فرق فيه بين الوطن وبينهما ( 3 ) - إذا وصل إلى حدّ يسمع الأذان أو يرى الجدران ، مع عدم علمه بعدم تحقّق الآخر ، وأ مّا مع علمه بعدم تحقّق الآخر فالأحوط الجمع أو التأخير إلى أن يحصل الآخر ، وممّا في مثل الشرائع وما ذكرناه يظهر أنّ ما في مثل المتن من التعبير بالوصول إلى حدّ الترخّص فيه ما لا يخفى ، فتدبّر جيّداً