تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين ، وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محلّ التدارك . ( مسألة 638 ) : لو كان في الركعة الرابعة - مثلًا - وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث ، كان قبل إكمال السجدتين أو بعده ، فالأحوط الجمع بين البناء وعمل الشكّ وإعادة الصلاة ، وكذلك إذا شكّ بعد الصلاة . ( مسألة 639 ) : لو شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر ، أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر ، فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر ، وإن كان في الوقت المختصّ بالعصر ، فالأقوى هو البناءُ على إتيان الظهر ورفعُ اليد عمّا بيده ؛ وإتيانُ العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة منه ، ومع عدم السعة له فالأحوط إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت ؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه . ( مسألة 640 ) : لو شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، وتذكّر أنّه لم يأتِ بالمغرب ، بطلت صلاته ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً « 1 » والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب . ( مسألة 641 ) : لو تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة ، فالأقوى رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر ثمّ الإتيان بالعصر ، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه . والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمام الظهر ، وأحوط منه إعادتهما . هذا في الوقت المشترك « 2 » ، وفي المختصّ تفصيل . ( مسألة 642 ) : لو صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة - مثلًا - من إحداهما من غير تعيين ، فإن كان مع الإتيان بالمنافي بعد كلّ منهما ، فإن اختلفا في العدد أعادهما ، وإلّا أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة . وإن كان قبل المنافي في الثانية مع الإتيان بالمنافي بعد الأولى ، ضمّ إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثمّ أعاد الأولى . ومع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء
هامش
( 1 ) - بل لا يخلو من وجه ، وبطلان صلاته محلّ تأ مّل ، بل منع ( 2 ) - مع عدم تخلّل المنافي المبطل عمداً وسهواً