أو سجدتين من الأولى وترك - أيضاً - ركوع هذه الركعة ، جعل السجدة أو السجدتين للركعة الأولى ، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته ، ولا شيء عليه . وكذا الحال في نظير المسألة بالنسبة إلى سائر الركعات .
( مسألة 655 ) : لو صلّى الظهرين ، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر ، والتي بيده رابعة العصر ، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر ، يبني على أنّ الظهر تامّة ، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأكثر ويتمّ ويأتي بصلاة الاحتياط ، ويحتمل جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة . وكذلك الحال في المغرب والعشاء .
( مسألة 656 ) : لو صلّى الظهرين ثماني ركعات والعشاءين سبع ركعات ، لكن لم يدرِ أنّه صلّاها صحيحة ، أو نقص من إحدى الصلاتين ركعة وزاد في قرينتها ، صحّت ولا شيء عليه .
( مسألة 657 ) : لو شكّ - مع العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات - قبل السلام من العصر ؛ في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر ، أو صلّاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر ، يبني على صحّة صلاة ظهره ، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأربع ويعمل عمل الشكّ . وكذا الحال في العشاءين إذا شكّ - مع العلم بإتيان سبع ركعات - قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث أو على الأربع .
( مسألة 658 ) : لو علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ، ولم يدرِ أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام من العصر ، وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة . وإن كان قبل السلام ، فإن كان قبل إكمال السجدتين ، فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الأولى ، وإن كان بعده عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة ولا شيء عليه .
( مسألة 659 ) : لو علم أنّه صلّى العشاءين ثماني ركعات ، ولا يدري أنّه زاد الركعة في المغرب أو العشاء ، وجبت إعادتهما مطلقاً إلّافيما كان الشكّ قبل إكمال السجدتين ، فإنّ الظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الأولى .
( مسألة 660 ) : لو صلّى صلاة ثمّ اعتقد عدم الإتيان بها وشرع فيها ، وتذكّر قبل السلام أنّه
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 217
مساهمون: الشيخ يوسف الصانعي
ص٢١٧