الأحوط « 1 » إتيان سجدتي السهو . ولو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة ، فالأحوط إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو ؛ وإن كان الأقوى كونها قضاءً ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما ، ولا يجب إعادتهما .
( مسألة 626 ) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ ، فالأحوط وجوب القضاء ؛ وإن كان الأقوى عدمه .
( مسألة 627 ) : لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل .
( مسألة 628 ) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد ، وتذكّر بعد الدخول في صلاة أخرى ، قطعها إن كانت نافلة « 2 » ، وأمّا إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال ، خصوصاً إذا كان المنسيّ التشهّد .
( مسألة 629 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن لم يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة ، قدّم العصر وقضى الجزء بعدها ، وإن أدرك منها ركعة فلا يبعد وجوب « 3 » تقديم العصر أيضاً . ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة قدّم صلاة الاحتياط ، وإلّا قدّم العصر ، ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر .
القول في سجود السهو
( مسألة 630 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظنّ الخروج ، ونسيان السجدة الواحدة « 4 » إن فات محلّ تداركها ، والسلام في غير محلّه ، ونسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه على الأحوط فيهما « 5 » ، والشكّ بين الأربع والخمس . والأحوط إتيانه لكلّ زيادة
هامش
( 1 ) - بل الأقوى إتيان سجدتي السهو للسلام في غير محلّه
( 2 ) - بل جاز قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط ، ومثلها الفريضة
( 3 ) - بل لا يبعد وجوب تقديمهما
( 4 ) - على الأحوط الذي لا ينبغي تركه
( 5 ) - بل الأقوى فيهما