تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( مسألة 635 ) : لو شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه ، ولو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به ، ولو علم بالموجب وتردّد بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ . ولو شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في المحلّ أتى به ، وإن تجاوز لا يعتني به . وإذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ ، إلّاإذا كان شكّه بعد الدخول في التشهّد . ولو علم بأنّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد .

ختام فيه مسائل متفرّقة

( مسألة 636 ) : لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يُصلِّها ، أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا ، فإن كان لم يُصلِّ العصر ، وكان في الوقت المشترك ، عدل به إلى الظهر . وكذا إن كان في الوقت المختصّ بالعصر ؛ لو كان الوقت واسعاً لإتيان بقيّة الظهر وإدراك ركعة من العصر ، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر ، ترك ما بيده وصلّى العصر ويقضي الظهر ، وإلّا فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت ؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه . وفي المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستّاً وثلاثين . وممّا ذُكر ظهر حال ما إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء « 1 » . نعم موضع جواز العدول هاهنا فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة . ( مسألة 637 ) : لو علم بعد الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين - سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين - صحّت ، وعليه قضاؤهما « 2 » وسجدتا السهو مرّتين « 3 » ، وكذا إن لم يدر أنّهما
هامش
( 1 ) - لكن مع الفرق بينهما في اعتبار وسعة الوقت بإتيان بقيّة المغرب وإدراك ركعتين من العشاء ( 2 ) - فيما إذا كانت الفائتة من الركعات السابقة وعلمه بهما بعد أن تجاوز عن محلّهما السهوي ، وأ مّا إذا لم‌يكن كذلك ، كما إذا كانت إحداهما من الركعة الأخيرة ، والأخرى من السابقة ، وقبل السلام أو بعده ، ولم‌يأتِ بالمنافي عمداً وسهواً ، يأتي بالسجدة المنسية من الركعة الأخيرة ، ويقضي السجدة المنسية من الركعات السابقة ، ومثله العلم بترك السجدتين في الأثناء ، وقبل تجاوز محلّ السهوي لإحداهما ( 3 ) - على الأحوط الذي لا ينبغي تركه للسجدة المنسية ، وعلى الأقوى للسلام في غير محلّه