تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ولم يمكن تداركه ؛ بأن كان داخلًا في ركن آخر ، وإلّا تداركه مطلقاً . ( مسألة 593 ) : لو شكّ وهو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا ؟ لا يعتني به ، وكذلك لو شكّ في أنّه هل سها كذلك أم لا ؟ نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ تدارك المشكوك فيه يأتي به .

القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة

( مسألة 594 ) : لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك ، وأمّا لو استقرّ فهو مفسد للثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة ، وغير مفسد - بل له علاج - في صور منها بعد إحراز الأوليين منها ، الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة « 1 » ، وأمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها ، فالأحوط البناء والعمل بالشكّ ثمّ الإعادة ؛ وإن كان الأقوى لزوم الإعادة ومفسديّته : الصورة الأولى : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام ، ثمّ استئناف الصلاة . الثانية : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، فيبني على الأربع ، وحكمه كالسابق حتّى في الاحتياط ، إلّافي تقديم الركعة من قيام . الثالثة : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام . الرابعة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط - بل الأقوى - تقديم الركعتين من قيام . الخامسة : الشكّ بين الأربع والخمس ، وله صورتان : إحداهما : بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ، ثمّ يسجد سجدتي السهو . ثانيتهما :
هامش
( 1 ) - بل بإتمام ذكرها