تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
بها ، ولو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل سهواً قام وأتمّ « 1 » أيضاً ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس ؛ من غير فرق بين الرباعية وغيرها ، وكذا لو نسي أكثر من ركعة ، وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله . ( مسألة 577 ) : لو علم إجمالًا - قبل أن يتلبّس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به ، وقبل الهويّ إلى الركوع على فرض عدمه - إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة ، أو القراءة من هذه الركعة ، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى . وكذا لو حصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت ، أو بعد الشروع فيه أو بعده ، فيكتفي بالقراءة على الأقوى ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة . ( مسألة 578 ) : لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدرِ أنّهما من ركعة أو ركعتين ، فالأحوط « 2 » أن يأتي بقضاء سجدتين ، ثمّ بسجدتي السهو مرّتين ، ثمّ أعاد الصلاة . وكذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع . وأمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذكرها . ( مسألة 579 ) : لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ، ولا يدري أنّه ترك السجدة - أيضاً - أم لا ، فلا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد ، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك .

القول في الشكّ

وهو إمّا في أصل الصلاة ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها : ( مسألة 580 ) : من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا ، فإن كان بعد مُضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها ، وإن كان قبله أتى بها ، والظنّ بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشكّ . ( مسألة 581 ) : لو علم أنّه صلّى العصر ، ولم يدرِ أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا ، فالأحوط - بل الأقوى - وجوب الإتيان بها ؛ حتّى فيما لو لم يبقَ من الوقت إلّامقدار الاختصاص بالعصر .
هامش
( 1 ) - ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام ( 2 ) - وإن كان الاكتفاء بالإعادة فقط لا يخلو من قوّة
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 198 | الشيخ يوسف الصانعي