تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
حال القيام ، وهذه مندرجة تحت الشكّ بين الثلاث والأربع حال القيام ؛ ولم يدرِ أنّه ثلاثاً صلّى أو أربعاً ، فيبني على الأربع ، ويجب عليه هدم القيام والتشهّد والتسليم وصلاة ركعتين جالساً أو ركعة قائماً . وكذا الحال في جميع صور الهدم ، فإنّه لا يوجب انقلاب الشكّ ، بل هو مقدّمة للتسليم بعد صدق الشكّ بين الركعات حال القيام . السادسة : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، وهو مندرج في الشك بين الاثنتين والأربع ، فيجلس ويتمّ الصلاة ويعمل عمل الشكّ . السابعة : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، وهو راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيجلس ويتمّ صلاته‌ويعمل عمله . الثامنة : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، وهو راجع إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، فيجلس ويتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين : مرّة وجوباً للشكّ المزبور ، ومرّة احتياطاً لزيادة القيام ، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة . والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة مع ذلك . ( مسألة 595 ) : لو شكّ بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والخمس ، أو بين الثلاث والأربع والخمس - في حال القيام - وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التي قام منها ، بطلت صلاته ؛ لأنّه راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين . ( مسألة 596 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شكّ في الإكمال وعدمه ، فإن كان في المحلّ - أيحال الجلوس قبل القيام أو التشهّد - بطلت صلاته ، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال ؛ لا يترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشكّ والإعادة « 1 » . ( مسألة 597 ) : الشكّ في الركعات - ما عدا الصور المزبورة - موجب للبطلان وإن كان الطرف الأقلّ الأربع وكان بعد إكمال السجدتين ، أو كان الشكّ بين الأربع والأقلّ والأكثر بعد إكمالهما ، كالشكّ بين الثلاث والأربع والستّ . ( مسألة 598 ) : لو شكّ بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشكّ ، وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط ، شكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده ، يبني على الصحّة ،
هامش
( 1 ) - وإن كان الاكتفاء بالبناء والعمل بالشكّ لا يخلو من وجه
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 202 | الشيخ يوسف الصانعي