تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
ولايعتني بشكّه . وأمّا لو شكّ في ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها ، وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها ، فالأحوط البناء وعمل الشكّ ، ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 599 ) : لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين ، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة « 1 » . وكذا لو لم يدرِ أنّه أيّ شكّ من الشكوك الصحيحة ، فإنّه يعيدها بعد العمل بموجب الجميع ؛ ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو . وكذا لو لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة ، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة ، فإنّ الأحوط العمل بموجب الشكوك الصحيحة ثمّ الإعادة . ( مسألة 600 ) : لو عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة ، فإن لم يسع الوقتُ أو لم يتمكّن من التعلّم في الوقت ، تعيّن عليه العمل بالراجح من المحتملات لو كان ، أو أحدها لو لم يكن « 2 » ، ويُتمّ صلاته ويُعيدها احتياطاً مع سعة الوقت ، ولو تبيّن بعد ذلك أنّ عمل الشكّ مخالف للواقع ، يستأنف الصلاة لو لم يأتِ بها في الوقت ، وإن اتّسع الوقت وتمكّن من التعلّم فيه ، يقطع ويتعلّم وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم ، فإن كان موافقاً اكتفى به ، وإلّا أعاد ، وإن كان الأحوط الإعادة حتّى مع الموافقة . ( مسألة 601 ) : لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ، وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فانقلب إلى الثلاث والأربع ، فلا يبعد « 3 » لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل وأشباهه ، ولزوم عمل الشكّ الثاني في أشباه الفرع الثاني ؛ أيالثلاثيّ الأطراف الذي خرج أحد الأطراف عن الطرفيّة . هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين . وأمّا إذا انقلب إلى ذلك ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ، ثمّ انقلب بعد السلام إلى الاثنتين والثلاث ، فلا شكّ في أنّ اللازم
هامش
( 1 ) - الظاهر كفاية إعادة الصلاة ( 2 ) - رجاءً واحتياطاً ( 3 ) - بل بعيد في أشباه الفرع الثاني ، بل الأوّل أيضاً . ووظيفته العمل على وفق الشكّ الثاني مطلقاً