تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
نعم لو لم يبقَ إلّاهذا المقدار ، وعلم بعدم الإتيان بالعصر ، وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر ، أتى بالعصر ولم يلتفت إلى الشكّ . وأمّا لو شكّ في إتيان العصر في الفرض فيأتي به ، والأحوط « 1 » قضاء الظهر . وكذا الحال فيما مرّ بالنسبة إلى العشاءين . ( مسألة 582 ) : إن شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء . ( مسألة 583 ) : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا ، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الإتيان بالظهر ، وإن كان في وقت المشترك بنى على عدم الإتيان بها ، فيعدل إليها . ( مسألة 584 ) : لو علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ، ولم يدرِ المعيّن منهما ، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر « 2 » يأتي به ، والأحوط قضاء الظهر ، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ، ففي الوقت المختصّ بالعشاء يأتي به ويقضي المغرب احتياطاً ، وفي الوقت المشترك يأتي بهما . ( مسألة 585 ) : إنّما لا يعتني بالشكّ في الصلاة بعد الوقت ، ويبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده . فإذا شكّ فيها في أثناء الوقت ، ونسي الإتيان بها حتّى خرج الوقت ، وجب قضاؤها . ( مسألة 586 ) : لو شكّ في الإتيان واعتقد أنّه خارج الوقت ، ثمّ تبيّن بعده أنّ شكّه كان في أثنائه ، قضاها . بخلاف العكس ؛ بأن اعتقد حال الشكّ أنّه في الوقت ، فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ، ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت ، فليس عليه القضاء . ( مسألة 587 ) : حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه « 3 » التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه . وأمّا الوَسواسيّ فالظاهر أنّه لا يعتني بالشكّ وإن كان في الوقت .
هامش
( 1 ) - بل لا يخلو عن قوّة ( 2 ) - يجوز أن يأتي به ( 3 ) - على الأحوط ، لكن لا يبعد إجراء حكم كثير الشكّ عليه من عدم الاعتناء مطلقاً